أو في الخاصّ ، والمعروف تعليل ذلك
______________________________________________________
ممّا نتيجته : أن يكون الخاص مخصّصا لا ناسخا.
(أو) يكون احتمال المنسوخية (في الخاص) كما إذا قال المولى أوّلا : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، ثمّ قال بعد ذلك : أكرم العلماء ، فلم نعلم هل صدر العام بعد وقت العمل بالخاص حتّى يكون العام ناسخا للخاص ، أو قبل وقت العمل بالخاص حتّى يكون الخاص مخصّصا للعام فيستمرّ حرمة إكرام الفسّاق؟ فانّ التخصيص هنا مقدّم على النسخ ، وذلك بأن يقال : ظهور الخاص في الاستمرار والعموم الأزماني المستلزم لكونه مخصّصا للعام ، أقوى من ظهور العام في العموم الأفرادي المستلزم لكونه ناسخا للخاص ، فيحكم بالتخصيص.
ثمّ أنّ الثمرة التي يمكن أن تترتّب على كون الشيء مخصّصا لا ناسخا هو : انّه لا يلزم القضاء بالنسبة إلى الأعمال الواجبة بين ورود الخطاب الأوّل وورود الخطاب الثاني ، بينما لو كان ناسخا لزم قضاء الأعمال الواجبة بين الورودين ، فإذا قال المولى في يوم الجمعة ـ مثلا ـ : اعط لكلّ عالم في كلّ يوم درهما ، ثمّ قال يوم الأحد : لا تعط زيدا كلّ يوم درهما ، فانّه لو كان تخصيصا لا يلزم اعطاء زيد درهما في يوم الجمعة ، ولا في يوم السبت ، وذلك لأنّه قد خرج زيد عن وجوب الاعطاء من أوّل حكم العام ، وأمّا إذا كان نسخا فقد وجب اعطاؤه الدرهمين : درهما ليوم الجمعة ودرهما ليوم السبت ، وذلك لأنّه إنّما نسخ وجوب اعطائه من يوم الاحد.
هذا (والمعروف تعليل ذلك) أي : تعليل تقديم التخصيص على النسخ