عليه طريقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلّا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي.
فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز ، تعيّن إرادة الحقيقة فعلا.
وحينئذ : فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر ، كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل لنكتة.
وأمّا إذا لم نطّلع ونفيناه بالأصل فاللّازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم.
______________________________________________________
عليه طريقة التخاطب هو : إنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلّا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي) فيما إذا لم ينصب قرينة (أو المجازي) فيما إذا نصب قرينة (فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز ، تعيّن إرادة الحقيقة فعلا) أي : ما دام لم ينكشف خلافه.
(وحينئذ :) أي : حين لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز عند الخطاب (فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر) أو التقييد المتأخّر ، كما قد اطّلعنا عليه في كثير من الموارد (كان هذا) التخصيص أو التقييد المتأخّر (كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل) أي : لأصالة الحقيقة وذلك (لنكتة) أي : لمصلحة كائنة في عمل المتكلّم على خلاف أصالة الحقيقة ، كمصلحة التدريج ـ مثلا ـ.
(وأمّا إذا لم نطّلع) على التخصيص أو التقييد المتأخّر كما هو مفروض بحثنا ، حيث نرى عامّا أو مطلقا ، ولا نرى تخصيصا أو تقييدا (ونفيناه) أي : نفينا التخصيص أو التقييد المتأخر (بالأصل) المزبور الذي هو عبارة عن أصالة الحقيقة (فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا) أي : حين القاء الخطاب (من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم) في التكليف ، ومعه فلم يتمّ قول