لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.
قلت : المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد وإرادة خلافه ، بضميمة أنّ الأصل الذي استقرت
______________________________________________________
وإنّما لا يلزم من عدم المخصّص والمقيّد إرادة العموم والاطلاق (لأنّ المفروض حينئذ) أي : حين بنينا على اختصاص الخطاب بالمشافهين (جواز تأخير المخصّص) والمقيّد (عن وقت العمل بالخطاب) لمصلحة في ذلك التأخير ، ومعه فمن أين لنا انّه اريد من العام أو المطلق ظاهره إذ من الممكن انّه لم يرد عمومه أو إطلاقه حين الخطاب ، وإنّما خصّص أو قيّد بعد ذلك بما لم يصل التخصيص أو التقييد إلينا ، فأصالة عدم المخصّص أو عدم المقيّد لا تجري في هذه الحال بالنسبة إلينا.
(قلت :) أصالة عدم القرينة محكّمة إلّا إذا رأينا تخصيصا أو تقييدا ، فإذا لم نر تخصيصا أو تقييدا كان اللازم الحكم على طبق أصالة عدم القرينة ، وحيث أنّ التكليف مشترك بين المشافهين وغيرهم نقول : بأنّ التكليف بالعام والمطلق شامل لنا أيضا.
وإنّما نقول بذلك لأنّ اعتبار أصالة عدم القرينة مستند إلى قبح الخطاب بالظاهر المجرّد عن القرينة وإرادة خلافه ، وليس مستندا إلى قبح تأخير البيان عن وقت العمل حتّى لو قلنا بجواز التأخير تسقط أصالة عدم القرينة عن الاعتبار ، وذلك كما قال : فانّ (المستند في إثبات) أي : اعتبار (أصالة الحقيقة) الموجبة لظهور العام والمطلق في العموم والاطلاق (بأصالة عدم القرينة) على المجاز هو : (قبح الخطاب بالظاهر المجرّد) عن القرينة (وإرادة خلافه) كأن يخاطب بالعام أو المطلق ويريد الخاص أو المقيّد (بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّت