فان قلت : اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين ، أو فرض الخطاب في غير الكتاب.
إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم ،
______________________________________________________
(فان قلت : اللازم من ذلك) الذي ذكرتم : من جواز الخطاب بعمومات ومطلقات لا يراد منها العموم والاطلاق ، لمصلحة في ذلك الخطاب هو : (عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات) وأصالة عدم التقييد في المطلقات ، يعني : انّه إذا جاز تأخير البيان لمصلحة في التأخير ، جاز إرادة خلاف الظاهر من دون نصب قرينة ، فعدم نصب القرينة لا يدلّ على إرادة العموم والاطلاق ، ومعه فلا نفع في أصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد ، ويكون الخطاب مجملا ، فكيف تقولون بجواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد؟.
وبعبارة اخرى : انّه إذا جاز تأخير البيان ، فمن أين يعلم أنّ العام اريد به العموم ، والمطلق اريد به الاطلاق ، وحينئذ يكون العام والمطلق مجملا ، فلا يمكن التمسّك بهما ، لأنّه لا يمكن التمسّك بأصالة عدم التخصيص وعدم التقييد فيهما ، وهذا (بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين ، أو فرض الخطاب في غير الكتاب) أي : في الأخبار حيث انّه خاص بالمشافهين أيضا ، فانّه بناء على ذلك لا بناء على شمول الخطاب لنا أيضا ، ليس لنا التمسّك بأصالة العموم ، أو أصالة الاطلاق ، الجارية في حقّ المشافهين والحكم باشتراكنا معهم في العموم والاطلاق ، وذلك لأنّه كما قال : (إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها) أي : لتلك العمومات والاطلاقات (في الواقع إرادة العموم) والاطلاق.