فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الاطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم.
فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للاطلاق.
______________________________________________________
إذن : (فعدم البيان للتقييد) أي : عدم بيان تقييد المطلق في أكرم عالما ـ مثلا ـ عند سلطان العلماء هو : (جزء من مقتضي الاطلاق) فالذي يحقّق الاطلاق بنظره جزءان : جزء اللفظ ، وجزء عدم بيان التقييد (و) ليس كذلك العموم ، إذ (البيان للتخصيص) أي : بيان تخصيص العام في لا تكرم الفسّاق ـ مثلا ـ (مانع عن اقتضاء العام للعموم) ففرق بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام ، فانّ لفظة «عالما» المطلق لا يقتضي بوحدة الاطلاق ، بل إنّما يقتضي الاطلاق بانضمام عدم بيان القيد ، وذلك بخلاف العام ، فانّه بوحده مقتض للعموم ، فإذا ثبت التخصيص كان مانعا.
وعليه : (فإذا دفعنا المانع عن العموم) في مثل : أكرم عالما ، ولا تكرم الفسّاق دفعا (بالأصل) أي : بأصالة عدم التخصيص (والمفروض : وجود المقتضي له) أي : للعموم ، لأنّ لفظه يقتضي العموم بالوضع (ثبت بيان التقييد) للمطلق أكرم عالما (وارتفع المقتضي للاطلاق) ببيان التقييد الواصل في لا تكرم الفسّاق.
والحاصل : إنّه إذا كان هناك عام ومطلق متنافيان ، كما في أكرم عالما ، ولا تكرم الفسّاق ، فحيث انّ عموم العام تنجيزي لأنّه بالوضع ، وإطلاق المطلق تعليقي لأنّه بمقدّمات الحكمة ، نحكم بعدم المخصّص للعام لأصالة العموم ، فإذا ثبت العموم يكون هذا العام مقيّدا للمطلق ، لأنّ إطلاق المطلق متوقّف على عدم البيان ومعلّق عليه ، والعموم بيان.