فإنّ العمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي ، لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه ، لزم الدور ، بل هو يتوقف على حجّة اخرى راجحة عليه ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي.
______________________________________________________
وعليه : (فانّ العمل بالتعليقي) الذي هو الاطلاق حيث إنّ إطلاق المطلق : أكرم عالما معلّق على عدم البيان ، فالعمل به (موقوف على طرح التنجيزي) الذي هو العموم (لتوقّف موضوعه) أي : موضوع التعليقي وهو الاطلاق (على عدمه) أي : على عدم بيان التنجيزي الذي هو العموم ، وحينئذ (فلو كان طرح التنجيزي متوقّفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه ، لزم الدور) وذلك لأنّ المعلّق يرتفع بالمنجّز ، أمّا المنجّز فلا يرتفع بالمعلّق ، وإلّا لزم الدور ، وإن شئت قلت : إنّ الاطلاق هنا موقوف على عدم العموم لأنّ العموم مقيّد للاطلاق ، فلو كان عدم العموم موقوفا على الاطلاق كان الاطلاق موقوفا على الاطلاق وهو دور صريح.
إذن : فلا يتوقّف طرح التنجيزي وهو العموم على العمل بالتعليقي وهو الاطلاق ، حتّى يكون دورا (بل هو) أي : طرح التنجيزي (يتوقّف على حجّة اخرى راجحة عليه) أي : على التنجيزي كأن يقول : لا تكرم الفسّاق إلّا العالم منهم ـ مثلا ـ (فالمطلق دليل تعليقي) لما عرفت (والعام دليل تنجيزي) لأنّه يكون بالوضع ، لكن لا يخفى : أنّ العرف يتحيّر في انّه هل يقدّم العام على المطلق ، أو يقدّم المطلق على العام؟ فالتعليل الذي ذكره المصنّف إنّما هو دقّي عقلي وليس تسامحيّا عرفيّا ، فلا ينفع في إفادة الظهور كما هو الشأن في مباحث تعارض الأحوال ، ولذا تركه المتأخّرون.
هذا كلّه على تقدير كون المطلق المقيّد حقيقة على ما ذكره سلطان العلماء