وأمّا تقسيم الاصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة ، فهو باعتبار مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد الرجحان.
ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة : مثل الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى ،
______________________________________________________
التعارض بين الرجحان في هذا والرجحان في ذاك.
(وأمّا تقسيم الاصوليين المرجّحات) الدلالية وغير الدلالية (إلى السنديّة والمتنيّة) فقط ، دون سائر أقسام المرجّحات التي ذكرناها (فهو باعتبار مورد المرجّح) علما بأنّ مورد المرجّح ومحلّه هو : إمّا السند ، وإمّا المتن ، ولا ثالث ، فإذا كان هو السند دخل فيه العدالة وغيرها ممّا يرتبط بالسند ، وإذا كان هو المتن دخل فيه الأفصحية وغيرها ممّا يرتبط بالمتن.
إذن : فالتقسيم الثنائي هو باعتبار مورد المرجّح ومحلّه (لا باعتبار مورد الرجحان) ومحلّه ، فانّ المورد الذي ينزل فيه الرجحان هو : إمّا متن أو سند ولا ثالث ، بينما المورد الذي يخرج منه الرّجحان ليصل إلى المتن أو إلى السند هو : أعمّ من المتن والسند ، إذ قد يكون الرجحان بسبب الكتاب أو السنّة أو الشهرة أو الاجماع أو ما أشبه ذلك ، وهذه كلّها خارجة عن السند والمتن ، فالاصوليون إذن لاحظوا مورد المرجّح ، والمصنّف لاحظ مورد الرجحان.
(ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة : مثل الفصيح والأفصح) فانّ مورد هذين من حيث المرجّح هو : المتن بينما موردهما من حيث الرّجحان هو : الصدور ، والاصوليون بالاعتبار عدّوهما من المرجّحات المتنيّة.
(و) هكذا (النقل باللفظ والمعنى) فانّ موردهما من حيث المرجّح هو : المتن ، لكن من حيث الرجحان هو : المضمون.