فإن المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح.
وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى ، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف.
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ،
______________________________________________________
والثاني في الكثرة والقلّة.
وكيف كان : (فانّ المتعدّد يرجّح على الواحد) لفرض أنّ في جانب روايتان ـ مثلا ـ وفي جانب آخر رواية واحدة فقط (والأكثر) رواة يرجّح أيضا (على الأقل) رواة لفرض انّ إحدى الروايات رواها ثلاثة رواة ، بينما الرواية الثانية رواها اثنان من الرواة فقط (كما هو واضح) فانّ العرف يرون مثل هذا الترجيح.
(وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح) بالسببين المذكورين وهما : التعدّد والوحدة ، والكثرة والقلّة ، وذلك (قياسا على الشهادة والفتوى) فانّهم قالوا : كما إنّ شهادة الأربع لا تقدّم على شهادة الاثنين ، وفتوى المجتهدين لا تقدّم على فتوى المجتهد الواحد ، فكذلك في باب الرواية.
(و) لكن يرد عليه : إنّ (لازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا) فيما إذا جرى القياس المذكور فيها ، فانّه يشملها جميعا (وهو ضعيف) لأنّ العرف يرون الاقوائية في المتعدّد راويا ، أو الأكثر رواة ، وأمّا الشهادة والفتوى ، فان قلنا بعدم الترجيح فيهما بسبب التعدّد أو الكثرة ـ مع احتمال الترجيح فيهما بسببهما ـ فلأنّ عدم الترجيح فيهما بسببهما إنّما هو لأجل دليل خارجي كالاجماع ونحوه.
(ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر) أي : بأن يكون تحمّل أحدهما الرواية بكيفيّة هي أعلى من كيفية تحمّل الراوي