بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّديّة في مقابل إطلاقات التخيير.
وأنت خبير بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأني بالمعنى الذي ذكرنا ، وهو أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ،
______________________________________________________
(بناء على انّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية) التي لا تفيد الظنّ (في مقابل إطلاقات التخيير) فانّ إطلاقات أدلّة التخيير بنظره هي المحكّمة ، إلّا إذا كانت هناك مرجّحات مفيدة للظنّ ، سواء كانت مفيدة للظنّ القوي ، أم للظنّ الضعيف ، وهذا الكلام منه صريح في انّه يرى المناط في اعتبار المرجّحات هو : إفادتها الظنّ الفعلي بصدق الراجح من المتعارضين وكذب المرجوح منها.
(وأنت خبير بأنّ) هذا الكلام من السيّد المجاهد محلّ تأمّل ، وذلك لما يلي :
أوّلا : إنّ هذه المرجّحات التي يعالج بها تعارض الأخبار لا تفيد الظنّ الفعلي ، بل الشأني فقط.
ثانيا : ولو فرضنا انّها تفيد الظنّ الفعلي ، لم تفد الترجيح حينئذ ، فتسقط عن كونها مرجّحات.
أشار المصنّف إلى الأوّل بقوله : انّ (جميع المرجّحات المذكورة) في الروايات أو المستنبطة منها بالملاك سواء كانت مرجّحات سندية أم متنية (مفيدة للظنّ الشأني) النوعي ، وذلك (بالمعنى الذي ذكرنا ، و) ليست مفيدة للظنّ الفعلي الشخصي كما تخيّله السيّد المجاهد ، ومعنى الظنّ الشأني (هو : انّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح) سندا أو دلالة (أرجح من صدقه) كما انّ احتمال صدق الراجح أرجح من كذبه.