وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب أحد الخبرين.
ولو فرض شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجيّة ، ومخرجا للمسألة عن التعارض ،
______________________________________________________
هذا هو معنى الظنّ الشأني فيما لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين المتعارضين (وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين) وذلك على ما ذكرنا : من أنّ الغالب في المتعارضين احتمال صدقهما ، وإنّما خفيت علينا القرائن التي توجب الجمع بينهما (فليس في المرجّحات المذكورة) حين لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين (ما يوجب الظنّ) الفعلي (بكذب أحد الخبرين) وهذا هو معنى الظنّ الشأني.
ثمّ أشار المصنّف إلى الثاني بقوله : (ولو فرض شيئا منها) أي : من المرجّحات المذكورة (كان في نفسه) أي : بغضّ النظر عن العلم الاجمالي الحاصل من التعارض (موجبا للظنّ) الفعلي (بكذب الخبر) كما لو فرضنا انّ موافقة الخبر للعامّة موجب للظنّ الفعلي بكذب هذا الخبر الموافق لهم ، فكون الخبر موافقا للعامة ـ في نفسه وبغضّ النظر عن التعارض ـ يوجب الظنّ الفعلي بكذبه ، فإذا فرض ذلك في خبر ما (كان مسقطا للخبر) أي : لذلك الخبر (عن درجة الحجيّة ، و) سقوطه عن الحجيّة يكون (مخرجا للمسألة عن التعارض) لأنّ التعارض فرع التكافؤ في الحجيّة.
وعليه : فإذا أفادت المرجّحات الظنّ الفعلي بكذب الخبر ـ مثلا ـ سقط ذلك الخبر عن الحجيّة ، وسقوطه ليس من جهة التعارض ، ولذا قيّد المصنّف الكلام بقوله : «في نفسه» بل من جهة نفسه وبغض النظر عن التعارض واذا كان كذلك