وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، ونحو ذلك.
وأنت خبير بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الاسلام.
______________________________________________________
المعصوم عليهالسلام ، بل روى عنه بواسطة ، أو كان في زمان المعصوم عليهالسلام ، لكنّه لم يتمكّن من الحضور عنده ، مع انّه مرجّح للصدور.
(و) هكذا ذكر بعض المعاصرين (كثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، ونحو ذلك) كالتقييد والاطلاق ـ مثلا ـ حيث يلزم فيها تقديم المنطوق على المفهوم ، والخصوص على العموم ، والتقييد على الاطلاق ، وعدّها مرجّحات متنية مع انّها مرجّحات دلالية.
(وأنت خبير بأنّ) بعض المعاصرين هذا قد جمع بين المرجّحات الدلالية وبين سائر المرجّحات المتنية وعدّها كلّها دلالية ، بينما مرجّحات الدلالة غير مرجّحات المتن ، إذ (مرجع الترجيح بالفصاحة) والأفصحيّة (والنقل باللفظ) والمسموع من الشيخ ، والمقطوع بسماعه عن المعصوم عليهالسلام هو : (إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه) أي : على الترجيح بهذه الامور (هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور).
وعليه : فاللازم أن يعدّ الترجيح بالفصاحة وما إليها من هذه المرجّحات المتنية راجعا إلى الظنّ بالصدور المختلف فيه (وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الاسلام) فقول المعاصر : بأنّه ممّا لم يختلف فيه علماء الاسلام