على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.
ويمكن دفع الاشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار : بوروده على الغالب : من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين.
لأن الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامّة مختلفين ، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة.
______________________________________________________
المزبور لا ظهور له في التنظير ـ على ما بيّناه بالإضافة إلى توقّف صحّة حمله على التنظير على الحمل (على الغلبة لا الدوام) لما عرفت من غلبة بطلان أحكامهم لا دوام بطلانها ، وذلك (بعد تسليم الغلبة) أيضا حيث انّا لا نسلّم هذه الغلبة ، لأنّا ذكرنا سابقا : بأنّ كثيرا من أحكامهم باطل ، وكثيرا منها أيضا صحيح.
إذن : فلا غلبة أوّلا ، وعلى تقدير الغلبة فلا دوام ثانيا ، وعلى تقدير الدوام فالخبر ليس ظاهرا في المتعارضين ثالثا.
هذا (ويمكن دفع الاشكال في الوجه الثاني عن التعليل) الموجود (في الأخبار) المصرّحة بكون الرشد في خلافهم ، على النحو التالي وهو أن نقول (بوروده) أي : نقول : بأنّ ورود التعليل فيها يكون منزّلا (على الغالب : من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين) لا فيما لو تردّدت أحيانا بين أوجه متعدّدة ، وذلك (لأنّ الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين) في تلك المسألة المتعدّدة الوجوه ، فلا يتعيّن خلافهم في شيء من تلك الوجوه حتّى يكون ذلك أقرب إلى الحقّ (ومع اتّفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة) بل وجهان فقط ، فيتعيّن خلافهم في أحدهما.
وبعبارة اخرى : لقد أورد المصنّف على الاستدلال لترجيح أحد الخبرين بالتعليل الموجود في الأخبار ، المصرّحة بأنّ الرشد في خلافهم بإشكالين قال