التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب ، ففيه : مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق من معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل ، مع ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام ، منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل.
ومن هنا يظهر :
______________________________________________________
التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب) ولذا قدّم صاحب المعالم مسألة التقيّة على مسألة التأويل ، فانّ قوله : وأمّا جواب المعالم عن إشكال المحقّق (ففيه) ما يلي :
أوّلا : (مع إشعاره) أي : إشعار هذا الجواب من صاحب المعالم (بتسليم ما ذكره المحقّق : من معارضة احتمال التقيّة في) الخبر (الموافق) للعامّة (باحتمال التأويل) في الخبر المخالف لهم (مع) انّ تسليم المعالم لإشكال المحقّق غير تامّ ، وذلك لأجل (ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام) لوجوب الجمع العرفي بينهما حينئذ ، فقد سبق : انّ احتمال التأويل المعتبر في أحد الخبرين يوجب عدم بقاء احتمال التقيّة في الخبر الآخر ، وحينئذ يلزم ان نجمع بينهما جمعا دلاليا ، لا ان نرجّح أحدهما على الآخر بسبب التراجيح المذكورة في أخبار التراجيح.
ثانيا : (منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل) إذ التأويل أيضا غالب في الأخبار ، وذلك على ما ستطّلع إن شاء الله تعالى بعد عدة صفحات من الكتاب على نماذج منها عند قول المصنّف : «ويؤيّد ما ذكرنا : من انّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ، ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وان كان ممّا ينكر ظاهره».
(ومن هنا) أي : من أجل انّه لا مجال للترجيح بالتقيّة ، فيما إذا كان هناك جمع دلالي بين الخبرين ، بأن كان أحدهما أظهر أو كان أحدهما نصّ (يظهر :