مثلا : إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد : كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه.
فلا وجه لترجيح التقيّة : لكونها في كلام الائمة عليهمالسلام أغلب من التخصيص ،
______________________________________________________
ثمّ مثّل المصنّف لذلك بقوله : (مثلا : إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد : كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه) أي : فضلته (وبوله) فانّ النسبة بين هذين العامّين هو : العموم من وجه ، امّا العامّ الأوّل فمقتضاه : نجاسة بول غير المأكول طيرا كان كالغراب ، أو غيره كالهرّة ، وأمّا العامّ الثاني فمقتضاه : طهارة بول الطير مأكولا كان كالحمام ، أو غير مأكول كالصقر ، ومعه فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهو : بول الطير الذي ليس بمأكول كالصقر ، فلا بأس يقول بطهارته ، والأمر بالغسل منه يقول بنجاسته ، والمفروض : موافقة لا بأس للعامّة ، لأنّهم يحكمون ـ مثلا ـ بطهارة بول الطير مطلقا.
وعليه : فيدور حكم المسألة بين أمرين ، كما قال : (فدار الأمر بين حمل الثاني) لا بأس في مورد الاجتماع (على التقيّة) فنطرحه رأسا لموافقته للعامّة (وبين) الجمع الدلالي ، يعني (الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه) وذلك بأن نخصّص الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بما إذا لم يكن طيرا ، أو نخصّص كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ، بما إذا كان طيرا حلال اللحم وإذا دار حكم المسألة بين هذين الأمرين (فلا وجه لترجيح التقيّة) حيث انّ من رجّح التقيّة استدلّ (لكونها في كلام الأئمّة عليهمالسلام أغلب من التخصيص) والتأويل ، مع انّه قد سبق : انّ هذه الأغلبية ممنوعة فلا تكون سببا للترجيح.