فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجّح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدّم من وجوب الترجيح ؛ لكون مزيّة في أحد المتعارضين ، وهذا موجود في ما نحن فيه ؛ لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما ، والمخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر ، وهو عدم احتمال الصدور.
فتلخّص ممّا ذكرنا :
______________________________________________________
إذن : (فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدّم : من جريان هذا المرجّح) المربوط بجهة الصدور ، (وشبهه) من سائر المرجّحات المربوطة بالصدور ، والمضمون (في هذا القسم من المتعارضين) الذي بينهما عموم من وجه (هو ما تقدّم : من وجوب الترجيح ؛ لكون) أي : لوجود (مزيّة في أحد المتعارضين) فقط دون الآخر ، فانّ هنا في أحدهما فقط ومزيّة كونه ليس موافقا للعامّة كما قال : (وهذا) أي : وجود مزيّة في أحدهما فقط (موجود فيما نحن فيه) من مثال : الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وكلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ، وهو : التقيّة ، لفرض موافقة الخبر الثاني : لا بأس ، للعامة.
وإنّما توجّه مزيّة التقيّة في أحدهما فقط (لأنّ) التأويل الذي هو (احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما ، و) ذلك لاحتمال تخصيص كلّ عامّ بالآخر على ما عرفت ، فالتأويل مشترك بينهما ، بينما (المخالف للعامّة مختصّ بمزيّة) موجودة في أحدهما فقط (مفقودة في الآخر ، وهو) أي : فقد المزيّة في الآخر الموافق للعامّة عبارة عن (عدم احتمال الصدور) فيه ، لأنّه تقيّة ، ومعلوم : إنّ الصادر تقيّة مساو لعدم الصدور.
(فتلخّص ممّا ذكرنا) في بيان الوجوه الأربعة لترجيح أحد الخبرين بمخالفة