على الاستحباب.
ثمّ لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فلو لم يكن الأوّل أقوى وجب التوقف ، فيجب العمل بالترجيح ، لما عرفت : من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين ، وجب التزام ما احتمل تعيينه.
______________________________________________________
العلاج (على الاستحباب) بل اللازم القول بوجوب الترجيع ودفع تلك الاشكالات الداعية للسيد الصدر إلى القول من أجلها بالاستحباب.
(ثمّ) ان قلت : أن السيد الصدر إنّما حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، لأنه رأى الأمر دائر بين تقييد أخبار التخيير بعدم وجود مرجّع في أحدهما ، وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فاختار الثاني.
قلت : (لو سلّمنا دوران الأمر بين) حمل أخبار الترجيح على الوجوب ، كما اختاره المشهور ليتمّ (تقييد أخبار التخيير) بما لم يكن مرجّح هناك في أحد الخبرين المتعارضين (وبين) الأخذ بإطلاق أخبار التخيير ، سواء كان هناك في أحدهما مرجح أو لم يكن ، ليتمّ (حمل أخبار الترجيح على الاستحباب) كما اختاره السيد الصدر ، فإذا سلّمنا ذلك (فلو لم يكن الأوّل) يعني : تقييد أخبار التخيير ، لشيوع التقييد في الأخبار (أقوى وجب التوقف) لا اختيار الثاني وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب الذي فعله السيد الصدر.
وعليه : فإذا قلنا بأنّه يجب التوقف هنا (فيجب العمل بالترجيح) من باب الاحتياط ، وذلك (لما عرفت : من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين ، وجب التزام ما احتمل تعيينه) لأنّا إذا عملنا بالمرجّحات كان كافيا قطعا ، سواء كان حكم المتعارضين في الواقع هو التخيير