فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك ، فتأمّل.
وكيف كان : فلا شكّ أنّ التفصّي من الاشكالات الداعية له إلى ذلك أهون من هذا الحمل ، لما عرفت من عدم جواز حمله
______________________________________________________
به في قبال الخبر المخالف للكتاب والسنّة؟ وأنّه يتخير بينهما؟ ولذلك نقول بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة المعلومة الواردة عنهم عليهمالسلام ونحمل غير ذلك من سائر المرجّحات على الاستحباب.
قلت : (فلو حمل غيره) أي : غير موافق للكتاب والسنّة من سائر المرجّحات (عليه) أي : على الاستحباب ، وحملنا موافقة الكتاب والسنة على الوجوب (لزم التفكيك) بين المرجّحات المتحدة من حيث السياق الواردة في أخبار العلاج ، فإنّه كيف يمكن أن يقال في الخبر الذي يأمر في سياق واحد الترجيح موافق الكتاب والسنّة ، وغير ذلك من سائر المرجّحات ، بالتفكيك بين فقراته مع اتحاد سياقه ، وذلك بحمل فقرة منه على الوجوب وفقرة منه على الاستحباب؟.
(فتأمّل) ولعله إشارة إلى أنّه بعد الاضطراب الموجود في المرجّحات الواردة في الأخبار ، لا بدّ من حمل الترجيح بها على الاستحباب ، إلّا فيما إذا علم بأنّ الترجيح واجب ، مثل : موافقة الكتاب والسنة المعلومة ، ومخالفة العامة فيما إذا كانت المخالفة قطعية ، وذلك كما إذا كانت طريقة العامة على الأخذ بشيء معيّن من طرفي الروايات المتعارضة.
(وكيف كان : فلا شكّ أنّ التفصّي) والتخلّص (من الاشكالات الداعية له) أي : للسيد الصدر (إلى ذلك) أي : الى حمل الترجيح في الأخبار العلاجية على الاستحباب (أهون من هذا الحمل) أي : من الحمل على الاستحباب ، وذلك (لما عرفت : من عدم جواز حمله) أي : عدم جواز حمل الترجيح في أخبار