وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين ، مع أنّ في سياق تلك الاخبار موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما ، ولا يمكن حمله على الاستحباب ،
______________________________________________________
لا ريب فيه» (١) ، فهل يمكن مع ذلك التخيير بين ما لا ريب فيه وما فيه الريب؟.
(و) كذا الأمر الوارد في روايات العلاج (بعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين) في قبال الأخذ بالأعدل والأفقه.
هذا أوّلا : حيث أنّ ظاهر هذه الروايات هو : وجوب الترجيح لا استحبابه ، لعلّ الروايات أحد الخبرين المتعارضين حقا ، والآخر باطلا ، ولا يمكن التخيير بين الحق والباطل.
(مع أنّ) هنا دليلا ثانيا على عدم كون الترجيح من باب الاستحباب بل من باب الوجوب وهو : أن (في سياق تلك الأخبار) العلاجية (موافقة الكتاب والسنّة) المقطوع بها (ومخالفتهما) فقد قال عليهالسلام : «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة» (٢) والمراد بالسنة : السنة المعلومة الواردة عن النبي والائمة عليهمالسلام فإذا كان هناك خبران : أحدهما موافق للكتاب والسنة والآخر مخالف للكتاب والسنة ؛ فإنّه يؤخذ بالموافق ويترك المخالف.
(و) إن قلت : أنّ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة (لا يمكن حمله على الاستحباب) إذ كيف يمكن أن يقال : أنّ موافق الكتاب والسنّة يستحب الأخذ
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.