بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.
وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ، ولو خلّي المورد عن الخبرين ، فقد أشرنا إلى أنّها على قسمين :
الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين.
والثاني : ما لا يكون كذلك.
______________________________________________________
من المظنون شأنا ، ومعه فلا وجه لترجيح الخبر المخالف للعامّة بسبب المخالفة لهم لأنّه مظنون المخالفة للواقع.
وعليه : فكما يقدّم المرجّح الخارجي على المرجّح الصدوري ، فكذلك يقدّم المرجّح الخارجي على المرجّح باعتبار جهة الصدور ، وذلك (بناء على انّ الوجه فيه) أي : في الترجيح بمخالفة العامّة (هو نفي احتمال التقيّة) وامّا بناء على انّ الوجه فيه هو كون الخبر المخالف أقرب إلى الواقع ، فهو أيضا من المرجّحات الخارجية حيث تتساوى مرتبتهما ، وحينئذ يكون ترجيح أحدهما منوطا بنظر الفقيه ، فهو الذي يرى تقديم أحدهما على الآخر ، كما هو الحكم في كلّ ما دار بين فردين من صنف من أصناف المرجّحات ، وذلك على ما ألمعنا إليه فيما سبق.
(وأمّا القسم الثاني) : من المرجّح الخارجي (وهو : ما كان مستقلا بالاعتبار ، ولو خلّي المورد عن الخبرين) أي : بأن يكون هو بنفسه حجّة وان لم يكن هناك خبر أصلا (فقد أشرنا إلى انّها على قسمين) أيضا كالتالي :
(الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين) فيفيد الظنّ النوعي بكون الخبر المعتضد مضمونه بذلك المرجّح الخارجي هو أقرب إلى الواقع.
(والثاني : ما لا يكون كذلك) أي : بأن لا يكون المرجّح معاضدا لمضمون