لا يوجب رفع التخيير ، وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب ، فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة.
الثانية : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر
______________________________________________________
(لا يوجب رفع التخيير) الذي هو مقتضى : «إذن : فتخيّر» (١) الموجود بين الخبرين فإنّ الخبر الموافق للكتاب وإن كان موافقا لأصالة الحقيقة ، إلّا إنّ اعتضاده بأصالة الحقيقة لا يرفع التخيير حتّى يتعيّن الأخذ بالموافق ، وذلك لأنّ التخيير ـ كالترجيح ـ يجعل مؤدّى الخبر المختار حكما واقعيا يترتّب عليه الآثار ، فإذا اختار الخبر المخالف كان من آثاره تخصيص ظاهر الكتاب.
الثاني : (وان قلنا) في الخبرين المتكافئين : (بالتساقط) للخبرين حتّى كأنّه لا خبر رأسا (أو التوقّف) فيهما وقد مرّ الفرق بين التساقط والتوقّف سابقا (كان المرجع هو ظاهر الكتاب) لأنّه مع التساقط لا خبر ، ومع التوقّف لا مرجع في الحكم ، فيكون الكتاب هو المرجع.
إذن : (فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب) وذلك بأن يكون ظاهر الكتاب المستدلّ عليه بأصالة الحقيقيّة مرجّحا للخبر الموافق ، حتّى يلزم الأخذ به ، ويطرح المرجوح وهو الخبر المخالف (لا يتحقّق بمقتضى القاعدة) أي : قاعدة تقديم الأرجح دلالة على المرجوح الدلالي (في شيء من فروض هذه الصورة) أي : الصورة الاولى وذلك على ما عرفت مفصلا.
الصورة (الثانية : أن يكون) ظاهر الكتاب (على وجه لو خلّي الخبر
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.