ـ ولو بقرينة لزوم قلّة المورد ، بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب ، مع كونه ظاهرا في نفيهما ـ أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر ، وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.
______________________________________________________
بموافقة الكتاب (ولو بقرينة لزوم قلّة المورد ، بل عدمه) أي : عدم المورد ان لم نقل بشمولها للصورة الاولى أيضا هو : تقدّم الخبر المعتضد بظاهر الكتاب على غيره.
(و) كذا يكون ذلك هو الظاهر من تلك الأخبار (بقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد) من النصوص الصريحة (في الجبر والتفويض) ردّا وطرحا لها (بمخالفة الكتاب ، مع كونه) أي : الكتاب (ظاهرا في نفيهما) أي : في نفي الجبر والتفويض ، وليس نصّا في نفيهما ، بينما تلك الروايات نصّا في إثباتهما.
وعليه : فإنّ الظاهر من أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ولو بمعونة هذه القرائن المذكورة ينتج : (انّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر ، وان كان) ذلك الخبر الآخر أقوى دلالة من الكتاب ، بحيث (لو انفرد) ذلك الخبر الآخر ولم يكن له هذا المعارض (رفع اليد به) أي : بسببه (عن ظاهر الكتاب) لفرض انّ ذلك الخبر الآخر نصّ والكتاب ظاهر.
والحاصل : انّه لو كان الخبر نصّا في شيء ، والكتاب ظاهر في ذلك الشيء ، لزم رفع اليد عن ظاهر الكتاب لذلك النصّ ، بينما لو كان خبران نصّان متعارضان ، وكان الكتاب موافقا لأحدهما ومخالفا للآخر ، أسقطنا ذلك النصّ المخالف للكتاب وأخذنا بالموافق له ، وذلك لأمرين :