الواردة في التكبير في كلّ انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة.
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل على المخالف ، من أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجيّة المخالف ، والعمل بالمخالف
______________________________________________________
للشيخ الطبرسي رحمهالله (الواردة في التكبير في كلّ انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة) فانّه كتب إلى الإمام المنتظر صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه يسأله عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر أو يجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ فخرج الجواب : «انّ فيه حديثين : أمّا أحدهما : فانّه إذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فانّه روي : انّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا» (١) فانّ الإمام عليهالسلام خيّر بين الأمرين ، مع انّ المورد من موارد جريان أصل الاحتياط.
(وممّا ذكرنا) في وجه عدم كون شيء من الاصول العمليّة مرجّحا ، ولا مرجعا في المتكافئين (ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه) من العلماء (في تقديم الموافق للأصل على المخالف ، من) الخبرين المتكافئين حيث (انّ العمل بالموافق) أي : بالخبر الموافق للأصل (موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّية المخالف) للأصل فقط ، فيكون هنا تخصيص واحد.
هذا (و) لكن ليس كذلك (العمل بالمخالف) للأصل ، فانّ العمل
__________________
(١) ـ الاحتجاج : ص ٤٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٢ ، الغيبة للطوسي : ص ٣٧٨.