مستلزم للتخصيص فيما دلّ على حجّيّة الموافق ، وتخصيص الآخر فيما دلّ على حجّيّة الاصول.
وأنّ الخبر الموافق يفيد ظنّا بالحكم الواقعي ، والعمل بالأصل يفيد الظنّ بالحكم الظاهري ، فيتقوّى به
______________________________________________________
به (مستلزم للتخصيص فيما دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص الآخر فيما دلّ على حجيّة الاصول) فهنا تخصيصان ، والتخصيص الواحد خير من التخصيصين.
مثلا : لو عمل بالخبر الذي يقول بحلّيّة التتن وهو الموافق للأصل ، فانّه يخصّص به دليل حجيّة الخبر المخالف للأصل الذي يقول بحرمة التتن فقط ، بينما لو عمل بالخبر الذي يقول بحرمة التتن ، فانّه يخصّص به دليل حجيّة الخبر الذي يقول بحلّية التتن ، ودليل حجيّة الأخبار التي تقول بأصالة الحلّ والبراءة ، ومن المعلوم : انّ قلّة التخصيص أولى ، فيلزم تقديم الموافق للأصل والعمل به.
وإنّما ظهر فساد هذا الوجه الذي ذكره بعض المعاصرين في تقديم الخبر الموافق للأصل لما ذكرناه : من انّ الأصل ليس في افق الأخبار ، وإذا لم يكونا في افق واحد ، فدليل حجيّة الأصل لا يشمل مورد وجود الخبر حتّى يلزم تخصيصها به ، فيكون هنا تخصيص واحد فقط على كلّ تقدير ، لا تخصيص واحد في قبال تخصيصين ، حتّى يقدّم التخصّص الواحد على التخصيصين.
كما ظهر أيضا فساد غيره ممّا أشار إليه المصنّف في كلامه السابق عند قوله : «وامّا معقد الاجماعات» (و) هو : (انّ الخبر الموافق) للأصل كخبر الحلّ ـ مثلا ـ (يفيد ظنّا بالحكم الواقعي ، والعمل بالأصل) مثل أصل الحلّ والبراءة (يفيد الظنّ بالحكم الظاهري ، فيتقوّى به) أي يتقوّى بسبب الظنّ بالحكم