ككونه متيقّنا في العمل ، استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ، وقوله : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال».
وفيه : أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الاباحة ؛
______________________________________________________
على المبيح (ككونه متيقّنا في العمل) من باب انّه إذا أخذ بدليل الحرمة كان احتياطا ، بينما إذا أخذ بدليل الاباحة كان إقداما على ما ربّما لا يحمد عقباه.
وإنّما قدّموا الحاظر على المبيح (استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)) حيث انّ الأخذ بالاحتياط وترك الأمر المشكوك لا يريب الانسان ، لأنّ منتهى الأمر انّه كان مباحا وقد تركه ، بينما إذا أخذ بالإباحة يكون مريبا للإنسان ، لأنّ من المحتمل أن يكون حراما وقد ارتكبه.
(و) كذا استنادا إلى (قوله) عليهالسلام : («ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال» (٢)) وذلك بناء على تعدّي هذه الجملة إلى ما نحن فيه من تعارض الخبرين ، إذ ظاهر هذه الرواية هو أن يكون هناك شيئان : أحدهما حلال ، والآخر حرام ، وقد اشتبها في شبهة محصورة.
(وفيه :) انّ إطلاق ترجيح الحرام على الحلال ، لأنّه ـ كما استدللتم عليه ـ المتيقّن في العمل بحسب الروايتين ، غير تامّ ، إذ مضافا إلى انّهما إرشاديان لا يفيدان الوجوب (انّه لو تمّ هذا الترجيح) وهو : ترجيح الحرام على الحلال على إطلاقه (لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الاباحة)
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ب ١٢ ص ١٦٧ ح ٣٣٥٠٦ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ وج ٣ ص ٤٦٦ ح ١٧ ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ٢٧٥ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٦٨ ب ٤ ح ١٤٧٦٨.