لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح.
فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ، مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر.
فالمتّجه ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة : من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الأشياء الاباحة ، أو الحظر ، أو التوقف.
______________________________________________________
مطلقا ، سواء كان من تعارض النصّين ، أم من إجمال النصّ ، أم من فقد النصّ.
وإنّما يلزم من إطلاق هذا الترجيح الحكم بأصالة الحرمة في الأشياء (لأنّ وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح) أي : ترجيح الحرام على الحلال (فانّه) أي : الوجه المذكور : من انّه المتيقّن في العمل ، المستفاد من الروايتين الآنفتين حسب استدلالكم على تقديم الحضر ، يشمل التعارض وغير التعارض ، لأنّه (من مرجّحات أحد الاحتمالين) مطلقا سواء وجد دليل معارض أم لم يوجد (مع انّ المشهور) في غير المتعارضين من صورة فقد النصّ ، وصورة إجمال النصّ هو : (تقديم الاباحة على الحظر).
وعليه : فانّه لو كان ترجيح الحظر واجبا ، لزم ترجيح احتمال الحرمة مطلقا في جميع الموارد ، ومن الواضح : انّ التالي وهو : لزوم ترجيح احتمال الحرمة في جميع الموارد ، حتّى في مورد إجمال النصّ وفقده باطل ، لأنّ المشهور في صورة إجمال النصّ وفقده يقولون بالبراءة ، فالمقدّم وهو عبارة عن لزوم تقديم الحظر على الاباحة باطل مثله.
إذن : (فالمتّجه) في صورة دوران الأمر بين الحظر والاباحة هو : (ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة : من ابتناء المسألة على انّ الأصل في الأشياء الاباحة ، أو الحظر ، أو التوقّف) أي : انّ المسألة تختلف باختلاف المبنى ، فمن كان مبناه