حيث قال : «وأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يتضمن الحظر ، والآخر الاباحة ، والأخذ بما يقتضي الحظر أو الاباحة ، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ؛ لأن الحظر والاباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع ،
______________________________________________________
في الشبهة التحريميّة : أصالة الاباحة عقلا قال بترجيح المبيح ، ومن كان مبناه : أصالة الحظر قال بترجيح الحاظر ، ومن كان مبناه في تلك المسألة : التوقّف لا يقول بترجيح أحدهما ، بل يتوقّف ويحتاط أو يتخيّر بين الفعل والترك.
هذا ، ومن المعلوم : انّ المصنّف إنّما أراد أن يتعرّض لذكر كلام الشيخ هنا لأنّه يريد من ذكر كلام الشيخ أن يردّ به على ما حكي من قول المشهور بتقديم الحاظر ، فانّ شيخ الطائفة تعرّض لهم في كتابه العدّة (حيث قال : وامّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث انّ أحدهما يتضمّن الحظر ، والآخر الاباحة ، و) ما يستلزم هذا الترجيح من (الأخذ بما يقتضي الحظر) وهو تقديم الناقل (أو الاباحة) وهو تقديم المقرّر ، فانّه إنّما يمكن المصير إليه على مبنى أصالة الحظر ، أو أصالة الاباحة ، لا على مبنى التوقّف في فرض دوران المسألة بين الحظر والاباحة.
إذن : (فلا يمكن الاعتماد عليه) أي : على ترجيح الناقل أو المقرّر (على ما نذهب إليه من الوقف) عقلا الذي هو أمر ثالث ليس بحظر ولا إباحة ، وذلك (لأنّ الحظر والاباحة جميعا) بالنسبة إلى موردي فقد النصّ وإجمال النصّ دون تعارض النصّين (عندنا مستفادان من الشرع) فالشرع هو الحاكم بإباحة المباحات وحظر المحرّمات عند فقد النصّ أو إجماله ، بينما عند تعارض النصّين