ولا ترجيح بذلك ، وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا أو يكون الانسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء» ، انتهى.
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بالاحتياط من الخبرين
______________________________________________________
لا يستفاد حكم بترجيح الحاظر أو المبيح من الشرع (و) حيث انّه لا يستفاد من الشرع حكم بترجيح الحاظر أو المبيح بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين وان تضمّن أحد الخبرين الحظر ، والآخر الاباحة (لا ترجيح بذلك) أي : لا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر بمجرّد تضمّن أحدهما الحظر ، والآخر الاباحة ، فانّ مجرّد تضمّنهما ذلك لا يكون مسوّغا لأن نأخذ بالإباحة أو بالحظر استنادا إلى الشرع.
(و) عليه : فانّه (ينبغي لنا) عند تعارض النصّين وتكافئهما من كلّ جهة أحد أمرين : امّا (الوقف بينهما) أي : بين الخبرين (جميعا) والعمل بالاحتياط ، حيث انّ الوقف مقتض للاحتياط ، وامّا التخيير بينهما كما قال : (أو يكون الانسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء) (١) من الخبرين ، فيعمل بخبر الحظر أو بخبر الاباحة ، وذلك للروايات العلاجية الدالّة على التخيير.
(انتهى) كلام شيخ الطائفة ممّا يدلّ على انّه ليس في المسألة وجهان فقط : حظر وإباحة ، بل هناك وجه ثالث أيضا وهو : التوقّف أو التخيير.
ثمّ قال المصنّف : (ويمكن الاستدلال) هنا (لترجيح الحظر) على الاباحة (بما دلّ) من روايات العلاج (على وجوب الأخذ بالاحتياط من الخبرين) وذلك كما في مرفوعة زرارة حيث قال فيها عليهالسلام : «خذ بما وافق منهما
__________________
(١) ـ عدة الاصول : ص ٦٢.