أو على أصالة الحظر مثل قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ، مع أنّ مقتضى التوقف على ما اختاره لمّا كان وجوب
______________________________________________________
(أو) بما دلّ من الشرع من الروايات (على) الاحتياط الشرعي ليكون الأصل الشرعي ـ لا العقلي ـ مبنى (أصالة الحظر مثل قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (١) ومثل : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال» (٢) إلى غيرهما من أدلّة الاحتياط الشرعي.
وعليه : فيكون ترجيح أحد الخبرين المتكافئين على الآخر بالدليل الشرعي ، وهو يتوافق مع فرض التوقّف عقلا وانتظار وصول البيان من الشارع ، وذلك لأنّ الشارع قد يصدر بيانه على نحو الحكم الواقعي ، كما إذا قال ـ مثلا ـ : الماء مباح ، والفقاع حرام ، وقد يصدر بيانه على نحو الحكم الظاهري مثل قوله : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإذا تعارض دليلا الاباحة والحرمة الواقعيين في شيء ، فمن كان مبناه أصالة الاباحة الشرعيّة رجّح الخبر المبيح ، ومن كان مبناه أصالة الحظر شرعا رجّح خبر الحرمة ، ولا مانع من ذلك ، فلا تصل النوبة إلى التوقّف.
الثالث : (مع انّ مقتضى التوقّف على ما اختاره) الشيخ (لمّا كان وجوب
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ١٣٥.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ وج ٣ ص ٤٦٦ ح ١٧ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٦٨ ب ٤ ح ١٤٧٦٨ ، السنن الكبرى : ج ١ ص ٢٧٥.
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.