الكفّ عن الفعل ، على ما صرّح هو به وغيره ، كان اللّازم ـ بناء على التوقف ـ العمل بما يقتضيه الحظر.
ولو ادّعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول بأصالة الحظر ،
______________________________________________________
الكفّ عن الفعل) بأن يترك ـ مثلا ـ الشيء المحتمل الحرمة تركا احتياطيا (على ما صرّح) الشيخ (هو به وغيره ، كان اللازم ـ بناء على التوقّف ـ : العمل بما يقتضيه الحظر) من الاجتناب ؛ فالتوقّف الذي ذهب إليه الشيخ ، وأصالة الحظر ، إذن متحدان في النتيجة ، إذ نتيجة كلّ منهما : اجتناب الشيء المشكوك الحرمة ، وإنّما الفارق هو : انّ أصالة الحظر تفيد الحرمة ، وأصالة التوقّف تفيد الاحتياط ، فقول الشيخ : «وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا» لا ينافي أصالة الحظر.
إن قلت : انّ للشيخ أن يقول : إنّما يتوقّف العقل ويحكم بالاحتياط فيما لم يكن دليل من الشرع على الاباحة ، وأدلّة التخيير بين المتعارضين تقول بأنّ الخبر المختار دليل ، ومعه لا احتياط عقلي ليرجّح به الحظر.
قلت : (ولو ادّعي) الشيخ (ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقّف) ليرفع بادّعائه هذا حكم العقل بالاحتياط ، فلا احتياط عقلي حتّى يرجّح به الحظر ، نقضنا عليه : بانّه (جرى مثله) أي : جرى مثل ذلك الادّعاء وهو : ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه الحظر (على القول بأصالة الحظر) أيضا.
وعليه : فانّه كما يرد اخبار التخيير على الاحتياط فينفي الاحتياط حسب ادّعائكم ، فكذلك يرد اخبار التخيير على أصالة الحظر فينفي الحظر ، فكيف بنيتم أيّها الشيخ مسألة تقديم الناقل أو المقرّر في المتعارضين على قول من يذهب إلى انّ الأصل في الأشياء الاباحة أو الحظر ، لا على ما تذهبون إليه أيّها الشيخ