ثمّ إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم المقرّر على الناقل وإن حكي عن الأكثر تقدّم الناقل وعدم ظهور الخلاف في تقدّم الحاظر على المبيح.
ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه ، ولذا
______________________________________________________
من الاحتياط نتيجة القول بالوقف؟ فانّ ما تقولونه هناك نقول به هنا.
(ثمّ إنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقديم المقرر على الناقل) أو تقدّم الناقل على المقرّر (وإن حكي عن الأكثر تقدّم الناقل و) رجحانه على المقرّر ، وبين (عدم ظهور الخلاف في تقدّم الحاظر على المبيح) مع انّ مسألة المقرّر والناقل هي بعينها مسألة الحاظر والمبيح ، فالناقل هو الحاظر ، والمقرّر هو المبيح ، ومعه فكيف يعقل ان يكون في إحدى المسألتين المتحدتين وفاق ، وفي المسألة الاخرى خلاف؟ فلا بدّ أن يكون أحد النقلين خلاف الواقع ، أمّا نقل الخلاف في المسألة الاولى : المقرّر والناقل ، وامّا نقل عدم الخلاف في المسألة الثانية : المبيح والحاظر.
هذا (ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى) وهي : مسألة الناقل والمقرّر (بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه) دون دوران الأمر بين الحرمة وعدمها ، ومعه فليس مسألة الناقل والمقرّر عامّة للشبهة الوجوبية والتحريميّة معا ، بل هي مختصّة بالشبهة الوجوبية ، وتكون مسألة المبيح والحاظر حينئذ مختصة بالشبهة التحريميّة ، وحيث انّهم اختلفوا في حكم الشبهتين نتج من خلافهم فيهما الخلاف في المسألتين.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه من إمكان الفرق بتخصيص مسألة الناقل