يرجّح بعضهم الوجوب على الاباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكنّ فيه مع جريان بعض أدلّة تقدّم الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم ،
______________________________________________________
والمقرّر بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه دون الحرمة وعدمها ، نرى انّه (يرجّح بعضهم) كصاحب الحدائق (الوجوب على الاباحة والندب) معا ، فإذا دار الأمر في غسل الجمعة بين كونه واجبا أو مندوبا رجّح هذا البعض وجوبه (لأجل الاحتياط) المستفاد من الأمر بالتوقّف في مطلق الشبهة ، وحينئذ فيخرج دوران الأمر بين الحظر والاباحة من مسألة الناقل والمقرّر.
(لكنّ فيه) أي : في الفرق المذكور : انّه (مع جريان بعض أدلّة تقدّم الحظر فيها) أي : جريان أدلّة المسألة الثانية في المسألة الاولى التي هي مسألة الناقل والمقرّر أيضا ، مثل : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) وغيره ، انّه يرد عليه أيضا : (إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم) فانّ كلماتهم غير ظاهرة في تخصيص مسألة الناقل والمقرّر بالشبهة الوجوبية ، بل إطلاق كلامهم يعمّ المسألتين معا ، ممّا يدلّ على انّهما متحدتان.
والحاصل : انّ هذا الفرق مخدوش من وجهين :
الوجه الأوّل : انّ ظاهر إطلاق كلام المشهور في مسألة المقرّر والناقل يعمّ الشبهتين : الوجوبية والتحريميّة.
الوجه الثاني : انّ اشتراك أكثر أدلّة المسألتين المفيدة لاعتبارهما ظاهر في
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ١٣٥.