ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الاباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل ، الذي اختاره في تلك المسألة.
هذا ، مع أنّ دعوى الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت ، وإن ادّعاه بعضهم.
والتحقيق هو ذهاب الأكثر ،
______________________________________________________
شمول كلّ منهما للشبهتين معا ، ممّا لا يدّع مجالا للقول بالفرق المذكور بينهما.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من بطلان الفرق ، وظهور وحدة المسألتين (اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين) وهو : السيّد محمّد المجاهد صاحب المناهل والمفاتيح (تقديم الاباحة على الحظر) وذلك (لرجوعه) أي : رجوع تقديم الاباحة على الحظر (إلى تقديم المقرّر على الناقل ، الذي اختاره في تلك المسألة) أي : مسألة تقديم المقرّر على الناقل ، فانّه اختارها كمبنى له ، فالسيّد المجاهد إذن قد اختار تقديم المقرّر على الناقل مبنى له ، ثمّ بنى وفرّع عليه تقديم المبيح على الحاظر ، ممّا يدلّ على وحدة المسألتين.
(هذا ، مع أنّ دعوى الاتّفاق على تقديم الحظر) وترجيحه على الاباحة التي هي المسألة الثانية ، حيث نقلنا حكاية عدم الخلاف فيها (غير ثابت ، وإن ادّعاه بعضهم) فانّ هذه الدعوى من البعض إذن غير تامّة ، وهو ما أشرنا إليه آنفا عند قول المصنّف : «ثمّ انّه يشكل الفرق ...» حيث قلنا هناك : بأنّ أحد النقلين خلاف الواقع ، امّا نقل الخلاف في المسألة الاولى : المقرّر والناقل ، وامّا نقل عدم الخلاف في المسألة الثانية : المبيح والحاظر ، فإذا كان نقل عدم الخلاف في المسألة الثانية غير تامّ ، توافق النقلان وتأيّد بهما وحدة المسألتين. (و) كيف كان : فانّ (التحقيق هو ذهاب الأكثر) إلى تقديم الحظر