وقد ذهبوا إلى تقدّم الناقل أيضا في المسألة الاولى.
بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
ومن جملة هذه المرجّحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما ، واستدلّوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسألة أصالة البراءة عند تعارض احتماليّ
______________________________________________________
على الاباحة في المسألة الثانية ، كما (وقد ذهبوا) أي : ذهب الأكثر (إلى تقدّم الناقل) على المقرّر (أيضا في المسألة الاولى) ممّا ينبئ عن انّ المسألتين متحدتان ، وحكمهما أيضا متحد ، وإنّما حدث الاختلاف من التعبير في العبارة ، فبعضهم عبّر بالناقل والمقرّر ، وبعضهم عبّر بالحظر والاباحة.
(بل حكي عن بعضهم) عكس ما حكيناه عن بعض سادة مشايخنا من تفريع تقديم المبيح على تقديم المقرّر ، وعكسه يعني : (تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) فانّ هذا البعض قال في مسألة الناقل والمقرّر بتقديم الناقل كمبنى له ، ثمّ بنى وفرّع عليه في مسألة الحظر والاباحة تقديم الحاظر ، وما هذا التعاكس في المبنيين إلّا لوحدة المسألتين على ما عرفت.
المسألة الثالثة : في تقديم دليل الحرمة ، قال المصنّف : (ومن جملة هذه المرجّحات) أي : من جملة المرجّحات الخارجية المرتبطة بالقسم الثاني ، وهي التي لا تعضد أحد الخبرين مع كونها مستقلّة بالاعتبار حتّى ولو لم يكن في المورد خبر ، هو : (تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما) كما إذا ورد خبر يقول بوجوب صلاة الجمعة ، وخبر آخر يقول بحرمتها.
(واستدلّوا عليه) أي : على تقديم دليل الحرمة (بما ذكرناه مفصّلا في مسألة أصالة البراءة عند) الدوران بين المحذورين ، أي : عند (تعارض احتماليّ :