الوجوب والتحريم.
والحقّ هنا التخيير ، وإن لم نقل به في الاحتمالين : لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار ـ على وجه لا يرتاب فيه ـ هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكّن
______________________________________________________
الوجوب والتحريم) فانّ المصنّف ذكر هناك أدلّتهم بوجوهها الخمسة : مثل غلبة تقديم الشارع جانب الحرمة ، ومثل أولوية دفع المفسدة ، وما أشبه ذلك ، وأجاب عنها جميعا هناك ، ثمّ قال : (والحقّ هنا) في باب تعارض الخبرين إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة هو : (التخيير ، وان لم نقل به) أي : بالتخيير (في الاحتمالين) المجرّدين عن الخبر كما في موردي : فقد النصّ ، وإجماله.
وإنّما نقول هنا بالتخيير (لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار) استفادة (على وجه لا يرتاب فيه) أبدا (هو : لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه) وجه الدلالة ، ووجه الصدور ، ووجه جهة الصدور (التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين) لا التي لا مدخل لها في رجحان أحدهما ، فانّ الخبرين إذا تساويا معا وتكافئا من جميع الوجوه بحيث لم ينفرد أحدهما بوجود مرجّح فيه مفقود في الآخر ، وجب التخيير بينهما.
إذن : فالواجب عند تعارض الخبرين وتكافئهما هو التخيير ، من دون أن يعارضه اخبار التوقّف ، لأنّ اخبار التوقّف إضافة إلى انّها مورودة لاخبار التخيير ـ على ما عرفت ـ محمولة على صورة التمكّن من الرجوع إلى الإمام ، والتخيير على صورة عدم التمكّن من ذلك ، فالتخيير إذن لازم (خصوصا مع عدم التمكّن