فإن ثبت الاجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الاجماع المنقول من حيث إنّه خبر ، فيشمله حكمه فهو ، وإلّا ففيه تأمّل ، لكنّ التكلّم في ذلك قليل الفائدة ؛ لأن الطرق الظّنيّة غير الخبر ليس فيها
______________________________________________________
وعليه : (فان ثبت الاجماع على ذلك) أي : على جريان جميع أحكام تعارض الخبرين في تعارض الأدلّة الظنّية الطريقيّة أيضا كما ادّعاه هذا البعض (أو أجرينا ذلك) أي : أجرينا الترجيح والتخيير الذين نجريهما في الخبرين المتعارضين (في الاجماع المنقول) فقط فيما إذا تعارض إجماعان منقولان ، وذلك (من حيث انّه) أي : الاجماع المنقول (خبر ، فيشمله حكمه) أي : حكم الخبر ، كما ادّعاه بعضهم وذكرناه سابقا في مبحث الاجماع ، فانه لو أجرينا الترجيح والتخيير في الاجماع المنقول من حيث انّه خبر (فهو) أي : فأحكام الخبرين جار بلا كلام في الاجماعين المنقولين أيضا.
(وإلّا) بأن لم نقل إنّ الاجماع المنقول خبر (ففيه) أي : في جريان أحكام تعارض الخبرين وتعديته إلى تعارض الاجماعين المنقولين (تأمّل) لأنّا لو لم نقل بأنّ الاجماع المنقول خبر ، فلا يشمله حكم الخبر ، وإذ لم يشمله حكم الخبر فلا بدّ لنا إذا أردنا أن يشمل تعارض الاجماعين المنقولين أحكام تعارض الخبرين من تنقيح المناط ، وحيث انّ المناط هنا ظنّي وليس قطعيّا ، لاحتمال خصوصيّة في الخبرين ، لا يكون تنقيح المناط تامّا ، فلا يأتي مناط الخبرين في الاجماعين المنقولين ، كما لا يأتي المناط في سائر الأدلّة الظنّية المتعارضة أيضا.
(لكن التكلّم في ذلك) أي : في جريان أحكام تعارض الخبرين في غير الخبرين (قليل الفائدة ، لأنّ الطرق الظنّية غير الخبر ليس فيها) أي : في تلك