من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم الخبرين.
لكنّ فيه تأمّل ، كما في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
______________________________________________________
غير الخبرين ، كالإجماعين المنقولين ـ مثلا ـ وذلك التخيير فيها (من باب تنقيح المناط) الموجود في الأخبار ، ثمّ التعدّي من الأخبار إلى غير الأخبار من الأدلّة الظنّية المتعارضة ، فلو قلنا بذلك (كان حكمها) أي : حكم تلك الأدلّة الظنيّة المتعارضة (حكم الخبرين) المتعارضين في إعمال التراجيح المذكورة في الأخبار ، وعند عدم وجود شيء من تلك التراجيح المذكورة يكون الحكم فيها هو : التخيير.
(لكنّ فيه) أي : في تعدّي حكم التخيير من تعارض الأخبار إلى سائر الأدلّة الظنّية المتعارضة واجرائه فيها (تأمّل) وذلك للشكّ في المناط ، إذ قد يكون للأخبار خصوصية (كما) أي : كالتأمّل الموجود لبعض (في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار) وتعديتها إلى سائر الأدلّة الظنّية عند تعارضها.
إذن : فتعدية حكم التخيير والترجيح مورد تأمّل لدى بعض (وان كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها) أي : في الأدلّة الظنّية (بأقسام المرجّحات) الدلالية والسندية والصدورية والمضمونية ، فانّها كما تجري في الخبرين المتعارضين ، تجري في سائر الأدلّة الظنّية إذا تعارضت أيضا (مستظهرا عدم الخلاف في ذلك) أي : مستظهرا اتّفاقهم وإجماعهم على جريانها في سائر الأدلّة الظنّية المتعارضة أيضا.