ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظنّ من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجيّة وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه.
وأمّا الاجماع المنقول ، فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصيّة جار فيه لا محالة.
______________________________________________________
الخاص (و) على فرض انّا قلنا بحجيّة مطلق الظنّ من باب الانسداد حتّى صارت تلك الامور كالشهرة ، والغلبة ، والأولوية ، والاستقراء ، وما أشبه ذلك حجّة ، فحينئذ (لا ريب انّ المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه) الانسدادي ومن باب مطلق الظنّ يكون إلى أحد أمرين كالتالي :
أوّلا : انّ مرجعه يكون (إلى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظنّ من كليهما) وذلك لأنّ حجيّة هذه الامور من باب الظنّ الانسدادي ، فإذا لم يكن ظنّ لم يكن حجّة.
ثانيا : (أو) انّ مرجعه يكون إلى (سقوط أحدهما عن الحجيّة وبقاء الآخر بلا معارض ان ارتفع الظنّ عنه) أي : عن أحدهما ، ومعه فلا يبقى مجال لتعارض الظنّين الانسداديين حتّى يقال بترجيح هذا على ذاك أو العكس ، وإذا لم يكن ترجيح فالتخيير.
(وأمّا الاجماع المنقول) الذي قال المعالم وغيره بحجّيته من باب الظنّ الخاص فيما إذا تعارض مع إجماع منقول آخر مثله (فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصية جار فيه لا محالة) وذلك لأنّه مقتضى الجمع الدلالي بين دليلين متعارضين بلا فرق بين الخبر وغيره ـ كما هو المفروض ـ فإذا كان أحد الاجماعين نصّا والآخر ظاهرا جمع بينهما حسب الاطلاق والتقييد والعموم