وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنّه كذلك ، وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا ، فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار
______________________________________________________
والخصوص ، كما يجمع بين الخبرين المتعارضين بالعموم والخصوص المطلق ـ مثلا ـ.
(وأمّا الترجيح من حيث الصدور) أي : صدور الاجماع عن ناقله ، وذلك فيما لو كان أحد ناقلي الاجماع أفقه ، أو أضبط ، أو أقل خطأ في حدسه من الآخر ، وما أشبه ذلك (أو) الترجيح من حيث (جهة الصدور) أي : من حيث التقيّة وعدم التقيّة ، وذلك فيما لو كان أحد الاجماعين المنقولين على وفق العامّة ، والآخر على خلاف العامّة ، فانّه على القول بالإجماع الدخولي يمكن إجماع علماء عصر بينهم الإمام عليهالسلام على حكم ، ثمّ إجماع علماء عصر آخر فيهم الإمام عليهالسلام أيضا على حكم آخر ، فيكون أحد هذين الاجماعين لبيان الحكم واقعا ، والآخر لبيان الحكم تقيّة ، فانّ الترجيح من حيث الصدور وجهة الصدور يجري في الاجماعين المنقولين إذا تعارضا ، كما يجري في الخبرين عند التعارض.
وعليه : (فالظاهر انّه) أي : الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور في الاجماعين المنقولين إذا تعارضا يكون (كذلك) أي : كالخبرين المتعارضين ، فكما يلزم الترجيح بالصدور وجهة الصدور في الخبر إذا تعارض مع خبر آخر ، فكذلك يلزم الترجيح بهما في الاجماع المنقول إذا تعارض بمثله ، حتّى (وان قلنا بخروجه) أي : خروج الاجماع المنقول (عن الخبر عرفا).
ومن المعلوم : انّه إذا قلنا فيه ذلك (فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار) لفرض انّ الاجماع ليس بخبر حتّى يكون مشمولا لأخبار العلاج