قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك الآخر ، قلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، ودع الآخر.
الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في حديث طويل ، قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين
______________________________________________________
(قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك الآخر) فلو كان أحد الخبرين ـ مثلا ـ يقول : غسل الجمعة واجب ، ويقول الآخر : غسل الجمعة مستحب ، فإن الأخذ بالوجوب أحوط.
قال زرارة : (قلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط) كما إذا كان أحدهما يدلّ على الوجوب ، والآخر يدلّ على الحرمة ، أو كان أحدهما يدلّ على وجوب الظهر ، والآخر يدلّ على وجوب الجمعة ـ مثلا ـ (أو مخالفان له) أي : بأن كان الخبران معا مخالفين للاحتياط كما لو دلّ أحدهما : على الندب والآخر على الكراهة ، قال : إذا كان الخبران معا كذلك (فكيف أصنع) معهما؟.
(فقال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، ودع الآخر) (١) وهذا الجواب جاء بصيغة الأمر ، ومعلوم : أن ظاهر الأمر هو : الوجوب كما هو واضح ، ولا يخفى أن الترجيح فيها بخمسة أمور بترتيب : الشهرة ، ثم الصفات ، ثم مخالفة العامة ، ثم الاحتياط ، ثم التخيير.
(الثالث) من روايات العلاج (ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في حديث طويل ، قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين)
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.