فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما ، فاتبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه ، نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره ، فما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة
______________________________________________________
متعارضين (فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما) بأن كان الحديث يدلّ على الحلّية وكتاب الله يدلّ على الحلّية أيضا ، أو الحديث يدلّ على الحرمة وكتاب الله أيضا كذلك ، علما بأنّ الحلال كما تقدّم يشمل الأحكام الثلاثة ، والحرام يشمل حكمين ، فإذا كان حكمه موجودا فيه (فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب) بأن لم يوجد حكمه في كتاب الله (فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) المتواترة عنه ، حيث إنّ سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت على الأغلب متداولة في المسلمين ومعروفة بينهم.
ثم قال عليهالسلام بعد أن أمر بعرض الخبرين على السنّة : (فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه ، نهي حرام) لا نهي كراهة (أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام) لا أمر ندب ، فإنّ في الكراهة والندب يجوز للانسان الأخذ والترك ، بينما المراد هنا من الأخذ والترك هو الواجب منهما ، فإذا كان موجودا في السنة (فاتّبعوا ما وافق نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره) الالزاميّين.
ثم قال عليهالسلام : (فما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة) ولعل الفرق بين الاعافة والكراهة هو : انّ الانسان قد يترك شيئا مع أنه مباح لأنه يضرّه ـ مثلا ـ وقد يتركه لا لأنه يضرّه ، بل لأنه مكروه شرعا ، فالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مثلا ـ ما كان يجمع بين ادامين على مائدة واحدة ، وكذلك كان الإمام علي عليهالسلام ، أو ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأكل