كان اللّازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح ، وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلّف به بين التعيين والتخيير ، لما عرفت من أنّ الشكّ في جواز العمل بالمرجوح فعلا ، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه ، مع قطع النظر عن المعارض ،
______________________________________________________
كان اللازم الحكم بالتساقط ، لكن بعد قيام الاجماع والأخبار العلاجية على عدم التساقط ووجوب العمل بأحدهما في الجملة إما تخييرا وإما تعيينا (كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح).
وإنّما كان اللازم الأخذ بالراجح دون المرجوح ، لأنه وإن كان في الاجماع والأخبار العلاجية الدّالة على ذلك إجمال من حيث الدلالة ، فليست هي صريحة في اعتبار المزية حتى يجب العمل بالراجح فقط ، ولا في عدم اعتبار المزية حتى يكون المكلّف مخيّرا بينهما ، إلّا أنّه يلزم العمل بالراجح لأنّه مبرئ للذمة حتى (وإن قلنا : بأصالة البراءة) من التعيين ، لا الاحتياط بالأخذ بالمعيّن (عند دوران الأمر في المكلّف به بين التعيين والتخيير) وذلك (لما عرفت : من أنّ الشّك) كائن (في جواز العمل بالمرجوح فعلا) وإن جاز العمل به شأنا ، فهو فعلا مشكوك الحجية والأصل عدم حجيته.
لا يقال : أنّ المرجوح كان سابقا قبل التعارض يجب العمل به عينا في نفسه ، فإذا ابتلي بالمعارض الراجح نشك في سقوط وجوب العمل به ، فنستصحب بقاءه.
لأنّه يقال : (ولا ينفع) استصحاب ما كان سابقا من (وجوب العمل به) أي : بالمرجوح (عينا في نفسه ، مع قطع النظر عن المعارض) وذلك لأنّه عند ما ابتلي بالمعارض الراجح ، صار مشكوك الحجية فعلا ، وإذا صار فعلا مشكوك الحجية