بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه ، تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.
هذا ، والتحقيق : إنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين ـ في الجملة ـ مستفاد من حكم الشارع به بدليل الاجماع والأخبار العلاجيّة ،
______________________________________________________
هذا ، والمقصود من حجيّة المرجوح فعلا هو (بمعنى : جواز العمل به) أي : بالمرجوح (فعلا) أي : عند ابتلائه بالمعارض الذي هو أرجح منه ، والجواز هنا (غير معلوم) لأنا لا نعلم هل أن الشارع جعله في هذه الحال حجّة أم لا؟ ومعه (فالأخذ به) أي : بالمرجوح (والفتوى بمؤدّاه ، تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة) التي ذكرناها في باب التشريع من الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
(هذا) هو تمام الكلام في جواب من أشكل بأن قلت (والتحقيق) في أنه هل يجوز العمل بالمرجوح تخييرا بينه وبين الراجح ، أو لا يجوز العمل بالمرجوح بل يلزم العمل بالراجح؟ مبني على ثلاثة احتمالات :
الأوّل : استفادة وجوب العمل بالراجح أو عدم وجوبه من أخبار العلاج.
الثاني : استفادته من مطلق الأخبار بناء على الطريقية.
الثالث : استفادته من مطلق الأخبار بناء على السببية ، وعلى كل واحد من هذه المباني ، يختلف القول بالترجيح أو بالتخيير ، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام المصنّف في كل منها.
أمّا الاحتمال الأوّل : فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله (إنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين ـ في الجملة ـ) من غير نظر الى التعيين والتخيير (مستفاد من حكم الشارع به) أي : بالعمل بأحد المتعارضين (بدليل الاجماع والأخبار العلاجيّة) أي : أنه لو لا الاجماع والأخبار العلاجية على عدم تساقط الخبرين المتعارضين ،