وقد مرّ وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ، ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية القلّة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع ، وسيجيء بعض الكلام في ذلك.
الخامس : إنّ الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين
______________________________________________________
والاضمار ، والمجاز والاشتراك ، كما ذكره القوانين وغير القوانين في بحث خاصّ (وقد مرّ وسيجيء) إن شاء الله تعالى (تقديم الجمع بهذا النحو) من التصرّف الدلالي بسبب النسخ الذي هو ترجيح بالأحدثيّة (على الترجيحات الأخر) المذكورة في بقيّة روايات العلاج.
هذا هو الوجه الأوّل ، وهو كما عرفت يقتضي تقديم النسخ.
الوجه الثاني (ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته) في الروايات وتسليم وقوعه بمعنى : بيان انتهاء أمد الأوّل بمجيء الثاني ، هو (في غاية القلّة ، فلا يعتنى به) أي : بالنسخ (في مقام الجمع) بين الخبرين المتعارضين ، كما انّ العرف لا يحكم بالنسخ عند التعارض ، وذلك كما قال : (ولا يحكم به العرف) وحينئذ (فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع) الدلالي بكلّ أنواعه من التقييد والتخصيص والتعيين ونحو ذلك (وسيجيء بعض الكلام في ذلك) إن شاء الله تعالى.
(الخامس :) في بيان علاج التعارض بين ما دلّ على الجمع بين الخبرين ، وبين ما دلّ على الترجيح بالمرجّحات بينهما ، قال : (إنّ الروايتين الأخيرتين) : الثالثة عشرة (١) ، والرابعة عشرة (٢) (ظاهرتان في وجوب الجمع بين
__________________
(١) ـ عيون اخبار الرضا : ج ١ ص ٢٩٠ ح ٣٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٥.
(٢) ـ معاني الاخبار : ج ١ ص ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٧ ب ٩ ح ٣٣٣٦٠.