فالمراد أنّه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ، ولو كان الآخر أرجح منه ، فإذا أمكن ردّ متشابه أحدهما إلى محكم الآخر ، وأنّ الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكيّة عنهم ولم يبادر إلى طرحها ، لمعارضتها بما هو أرجح منها.
والغرض من الروايتين الحثّ
______________________________________________________
الواحد قد نزّلت الظنّي الصدور منزلة القطعي الصدور.
إذن : (فالمراد) من قولهم عليهمالسلام «بردّ المتشابه إلى المحكم» (انّه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ، ولو كان الآخر أرجح منه) وذلك بأن نأخذ بالخبر الراجح ونطرح الخبر المرجوح ، فانّه لا يجوز ، ومعه (فإذا أمكن) للفقيه الجمع بين ذينك الخبرين الظنّيين (ردّ متشابه أحدهما إلى محكم الآخر) وان لم يمكن ذلك رجع إلى التخيير بينهما.
والحاصل : انّ المصنّف يرى انّ ردّ المتشابه إلى المحكم يراد به : ردّ الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر في الحديثين الظنيّين ، ولكن لا يخفى ما في هذا الذي ذكره المصنّف من البعد ، ولذا لعلّ الأقرب منه ما ذكره الشيخ البهائي في الزبدة فانّه قال : اللفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنصّ ، وإلّا فالراجح ظاهر ، والمرجوح مأوّل ، والمتساوي مجمل ، والمشترك بين الأوّلين محكم ، وبين الأخيرين متشابه.
(و) على ما ذكره المصنّف يكون المراد بالروايتين الأخيرتين هو : (انّ الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكيّة عنهم) عليهمالسلام (ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها) بل يجمع بينها بحمل الظاهر على الأظهر أو النصّ ، كما (و) يكون (الغرض من الروايتين) الأخيرتين هو : (الحثّ