وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ، ولا إشكال في وجوب الأخذ به.
وكذا الترجيح بموافقة الأصل ، ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الاسلام رضوان الله عليه ، في مقام الترجيح ، في ديباجة الكافي سوى ما ذكر ، فقال :
«اعلم يا أخي
______________________________________________________
إلى جهة الصدور ، وليس الكلام في مثل ذلك كما سبق الالماع إليه.
(وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة) ومخالفتهما (فهو) ليس من باب الترجيح ، بل (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعيّ الصدور) ممّا ليس في الخبر الآخر المعارض له (ولا إشكال في وجوب الأخذ به) أي : بما كان معتضدا بالكتاب والسنّة ، وليس ذلك من باب أخبار العلاج بل من باب الأخذ بالحجّة في قبال ما ليس بحجّة.
(وكذا الترجيح بموافقة الأصل) فانّه على تقدير القول به ليس من باب الترجيح ، وإنّما من باب المرجع بعد تساقط الخبرين المتعارضين في خصوص مؤدّاهما ، وذلك لما ذكرناه سابقا : من انّ افق الأصل وافق الرواية مختلفان فلم يكونا في مرتبة واحدة.
(ولأجل ما ذكر) في حصيلة أخبار العلاج : من استفادة الترجيح بالنحو المتقدّم مرتّبا بتقديم الشهرة ، ثمّ الأعدليّة والأوثقيّة. ثمّ مخالفة العامّة ، ثمّ مخالفة ميول حكّام العامّة (لم يذكر ثقة الاسلام) الكليني (رضوان الله عليه ، في مقام الترجيح) بين الأخبار (في ديباجة الكافي سوى ما ذكر) هنا من المرجّحات وترتيبها.
ثمّ ذكر المصنّف بعض ما جاء في الديباجة بقوله : (فقال : اعلم يا أخي