والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين.
فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه
______________________________________________________
إن قلت : مجرّد وجود قوة في أحد الخبرين يخرجهما عن مورد التعادل إلى مورد الترجيح ممّا يوجب العمل بالراجح دون المرجوح.
قلت : (والتمانع) أي : التعارض المؤدّي للتوقف (يحصل بمجرّد ذلك) أي :
بمجرّد كون كل واحد منهما جامعا لشرائط الطريقية ، فإنّه بمجرّد ذلك يشملهما أدلة حجية الأخبار ، فيتعارضان ويتساقطان عن الطريقية في خصوص مؤدّاهما حتى وإن كان في أحدهما قوة بسبب وجود مزية فيه مزيّة لم يثبت اعتبارها.
وعليه : (فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف) الأصل الموجود في تلك المسألة (كلا المتعارضين) ومخالفة الأصل لكلا المتعارضين مثل : ما دلّ على وجوب الجمعة ، وعلى وجوب الظهر ، حيث أن الأصل يخالف كليهما ، بخلاف ما إذا لم يخالف الأصل كليهما مثل : دليل وجوب غسل الجمعة ودليل ندبه ، حيث أن أصل البراءة يوافق دليل الندب فيجب الرجوع إليه.
إذن : (فرفع اليد عن مقتضى الأصل) كأصل البراءة في مثال غسل الجمعة (المحكّم) هذا الأصل (في كلّ ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه) أي : على خلاف ذلك الأصل ، وإن كان طريقا شأنا ، فإنّ الشأنية لا تكفي لرفع اليد عن مقتضى الأصل ، وذلك لأنّه يجب اتباع الأصل إلى أن يقول طريق فعليّ