منها : الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة ، أو بالأوثقية في المرفوعة ، فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين ، من حيث إنّه أقرب ، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب ، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة يحتملان لاعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ.
______________________________________________________
(منها : الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة ، أو بالأوثقيّة في المرفوعة ، فانّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب) من المتعارضين إلى الواقع ، فلا خصوصيّة للأصدقيّة والأوثقيّة ، بل كلّ مرجّح يوجب الأقربية إلى الواقع وان لم يكن منصوصا يكون مرجّحا لأحد النصّين على الآخر ، إذ المفروض من هاتين الصفتين ترجيح الأقرب (إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين) من الأخبار (من حيث إنّه أقرب ، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب) من الأصدقيّة والأوثقيّة.
هذا (وليستا) أي : الأصدقية والأوثقية (كالأعدليّة والأفقهيّة يحتملان لاعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاص) إذ الأصدقية والأوثقية طريقان إلى كشف الواقع ، بخلاف الأعدليّة والأفقهية فإنّهما قد يعتبران من باب الموضوعيّة ، كما نجد ذلك في باب الشهادة ، فانّ العدالة قد اعتبرها الشارع في الشهادة من باب الموضوعيّة ، وكذلك الفقاهة قد اعتبرها الشارع في التقليد من باب الموضوعيّة ، ولذلك لا يبعد أن يكون الشارع قد اعتبر الأعدليّة والأفقهيّة في الترجيح من باب الموضوعيّة أيضا ، ومعه لا مدخلية لهما في الأقربية إلى الواقع ، بخلاف الأصدقية والأوثقية.
أقول : لا يخفى انّه من المحتمل اعتبار الأعدليّة والأفقهية من باب الأقربية