فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.
ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الروايتين ،
______________________________________________________
الصدق والوثاقة في الرواية ، وحينئذ فلا فرق بين أن يكون نفس الراوي أصدق وأوثق ، أو كان في الرواية صفة تورث الصدق والوثاقة ، فانّه يجب الترجيح بسبب هاتين الصفتين في الراوي أو في الرواية.
وعليه : (فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى) فمن الواضح : انّه (كان الأوّل أقرب إلى الصدق) وإلى مطابقة الواقع (وأولى بالوثوق) أي : بوثوق السامع بأنّه كلام الإمام عليهالسلام من الثاني ، لاحتمال اشتباه الذي نقل بالمعنى في تفسير كلام الإمام في الثاني.
(ويؤيّد ما ذكرنا) من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة تفيد الأقربية إلى الواقع ، لاستفادة كبرى كليّة من الأصدقية والأوثقية المذكورتين في الرواية تفيد ذلك ، هو : (انّ الراوي بعد سماع الترجيح لمجموع الصفات) الأربع (لم يسأل) من الإمام (عن صورة وجود بعضها) دون بعض وانّه هل في وجود البعض كفاية أو ليس فيه كفاية؟.
(و) كذا لم يسأل من الإمام عن صورة (تخالفها) أي : تعارض الصفات (في الروايتين) فلم يسأل الإمام عن انّه لو كان أحدهما أصدق والآخر أوثق ، أو كان أحدهما أعدل والآخر أفقه كيف يعمل معهما؟ وعدم سؤاله عن ذلك يكشف عن انّه فهم انّه لو أفاد أحد الحديثين ظنّا أقوى من الظنّ الذي يفيده الحديث الآخر وجب الأخذ به ، فيكون المعيار هو الأقوائية ، سواء من حيث الرواية ،