.................................................................................................
______________________________________________________
مقام الإفادة اذ لو كان ذلك بمقتضى الوضع يكفيه نفس وضع الواضع كما فى الحمل على المعنى الحقيقى ولا يحتاج الى ضم مقدمات خارجيه مع انه خلاف ما تسالموا عليه من اشتراط كون المتكلم فى مقام الإفادة فى استفادة ارادة المعنى
بقى الكلام فى كلام العلمين قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٣ واماما حكى عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مرادة كما توهمه بعض الافاضل بل ناظر الى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية الخ ومراده من بعض الافاضل صاحب الفصول قال فى ص ١٧ ويدل على الثانى تبادر المعانى منها عند الاستعمال من حيث كونها مراده فتكون موضوعة لها بهذا الاعتبار مع ان الغرض من الوضع انما هو افاده المداليل واستفادتها بهذه الحيثية فلا بد من اعتبارها الوضعى لئلا ينتفى الغرض فيلغوا الوضع ويمكن دفع هذين الوجهين ـ الى ان قال ـ والظاهر ان ما حكى الشيخ الرئيس والمحقق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة ناظر الى هذا وتحقيقه ان اختصاص الوضع بالمعنى الذى تعلق به ارادة اللافظ يوجب انتفائه عند انتفائه فتنتفى الدلالة المستندة اليه الخ وحكى عن العلامة فى جوهر النضيد فى شرح منطق التجريد قال بعد ما اورد اشكال انتقاض الدلالات الثلاث ولقد اوردت عليه يعنى المحقق الطوسى قدس الله روحه هذا الاشكال فاجاب بان اللفظ لا يدل على معناه بذاته بل باعتبار الارادة والقصد واللفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمنى فهو لا يدل إلّا على معنى واحد لا غير وفيه نظر الخ واصرح منه ما حكى عن العلامة الطوسى فى شرح منطق الاشارات فى دفع انتقاض تعريف المفرد والمركب حيث قال قد سره دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقه بارادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال انه دال على ذلك المعنى وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به ارادة المتلفظ وان كان ذلك اللفظ او جزء منه بحسب تلك اللغة او لغة اخرى او بإرادة اخرى يصلح لان يدل عليه فلا يقال انه دال عليه الخ وحكى عن الشيخ الرئيس فى محكى الشفاء فى شرح حكمة الاشراق فى باب الدلالات الثلاث حيث قال الدلالة الوضعية تتعلق بارادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتى انه لو اطلق واريد منه معنى وفهم منه لقيل انه دال عليه وان فهم منه غيره فلا يقال انه دال عليه وان كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة او غيرها او بارادة اخرى يصلح لان يدل عليه ـ الى ان قال ـ والمقصود هى الوضعية وهى كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه او تخيله بتوسط الوضع معنى هو مراد اللافظ انتهى. و