اوّلا (١) بان الطريق الى وجود جامع بين الافراد الصحيحة لا ينحصر بالاشارة اليه بتوسيط الاثر (٢) بل تقدم انه يكفى للالتزام بوجود الجامع صحة القول بان الجماعة يصلّون مع فرض اشتغال كل واحد منهم بصورة صلاة صحيحه غير الآخر بعد الجزم ببطلان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد (٣) بنحو الاستقلال فى مقام الانتساب (٤) كما فى المقام (٥) و (٦) من المعلوم ان مثل هذه الجهة (٧) جارية فى فرض اشتغال بعض بالصحيح والآخر بالفاسد ولو (٨) من باب المجاز كما هو الشأن (٩) فى صحة تقسيمه الى الصحيحة والفاسدة ولو فى استعمال مجازى اذ ليس همّنا فعلا
______________________________________________________
(١) وملخص الوجه الأول هو ان الكاشف للجامع المزبور بين افراد الصحيح كان امرين احدهما من ناحية الاثر فلنفرض لا يشمل الاعم ، اما الوجه الآخر يشمله وهو صدق الصلاة على الصحيح والفاسد بنحو واحد فهذا يكشف عن اشتراكهما فى معنى واحد كان هو المسمى بلفظ الصلاة ولذا يطلق على جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم ان هؤلاء يصلون فصح له استعمال مادة الصلاة فى جميع صلوات هؤلاء مع فساد بعض الصلوات المزبورة فيكشف صحة الاستعمال عن وحدة المستعمل فيه وهو الجامع الوجودى بين الافراد الصحيحة والفاسدة على النحو الذى تقدم وهو مرتبة من الوجود اللابشرط من طرف الزيادة بنحو يصدق ذلك الجامع على الفرض انه بجملته صلاة لا انه صلاة وغيرها كما مر مرارا.
(٢) مثل قربان كلّ تقى.
(٣) وهو المعنى الصحيح والمعنى الفاسد.
(٤) اى الوجود المحفوظ والمنتسب الى جميع افراد الصحيحة والوجود المنسوب الى الاعم من الافراد الصحيحة والفاسدة.
(٥) وهو الاعم.
(٦) ثم انه قدسسره يبين انا فى صدد امكان تصوير الجامع على الاعم ثبوتا ولسنا فى بيان انه على نحو الحقيقة او المجاز.
(٧) اى صحة القول بان الجماعة يصلون كما مر مرارا.
(٨) اى ولو كان الاطلاق والقول.
(٩) من عدم الثبوت على وجه الحقيقة.